WARITS
DAN HIBAH
الفرائض
كتاب الفرائض والوصايا = الوارثون
والوارثات
والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن
الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن
تباعد والزوج والمولى المعتق
والوارثات من النساء سبع البنت وبنت
الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة من يرث ولا يرث
ومن لا يسقط بحال خمسة
الزوجان والأبوان وولد الصلب
Taqrib halaman 150
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
Annisa` ayat 12
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
Annisa` ayat 176
وأقرب
العصبات الابن ثم
ابنه ثم الاب ثم أبوه ثم
الأخ للأب والأم ثم ابن
الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والام ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب
ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق
Taqrib halaman 151
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)
Annisa` 8
وذوو الأرحام:
1 - أولاد البنات وأولاد بنات الابن
2 - أولاد الأخوات مطلقا
3 - بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - بنات الأعمام لغير أم
وبنات بنيهم.
6 - الأعمام لأم مطلقا،
سواء أكانوا أعمام الميت، أو أعمام أبيه، أو أعمام جده.
7 - العمات مطلقا.
8 - الأخوال والخالات
مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون،
والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد لأم،
والجدات السواقط من قبل الأم.
الهبة
( كِتَابُ الْهِبَةِ ) تُقَالُ لِمَا يَعُمُّ الصَّدَقَةَ وَالْهَدِيَّةَ وَلِمَا
يُقَابِلُهُمَا ، وَقَدْ اسْتَعْمَلْت الْأَوَّلَ فِي تَعْرِيفِهَا وَالثَّانِيَ
فِي أَرْكَانِهَا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا عَلَى الْأَوَّلِ
قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { ، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } ، وَقَوْلُهُ { وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ } الْآيَةَ وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ الْآتِي فِي الْكَلَامِ
عَلَى الرُّجُوعِ فِيهَا وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ } أَيْ ظِلْفَهَا
( وَأَرْكَانُهَا ) أَيْ الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي الْمُرَادُ
عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ثَلَاثَةٌ صِيغَةٌ
وَعَاقِدٌ وَمَوْهُوبٌ
Fathul Wahhab 15/60
كِتَابُ الْهِبَةِ هِيَ شَامِلَةٌ لِلصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي .
( التَّمْلِيكُ بِلَا
عِوَضٍ هِبَةٌ ) ذَاتُ أَنْوَاعٍ .
( فَإِنْ مَلَّكَ
مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ ) أَيْ لِأَجْلِهِ شَيْئًا .
( فَصَدَقَةٌ فَإِنْ
نَقَلَهُ إلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ ) فَكُلٌّ
مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَالْهَدِيَّةِ هِبَةٌ ، وَلَا عَكْسَ وَغَيْرُهُمَا اقْتَصَرَ
عَلَى اسْمِ الْهِبَةِ ، وَانْصَرَفَ الِاسْمُ عَنْ الْإِطْلَاقِ إلَيْهِ ، وَمِنْ
ذَلِكَ قَوْلُهُ .
( وَشَرْطُ الْهِبَةِ ) أَيْ لِتَتَحَقَّقَ ( إيجَابٌ وَقَبُولٌ
لَفْظًا ) نَحْوُ وَهَبْت لَك هَذَا فَيَقُولُ قَبِلْت .
( وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ إلَّا بِقَبْضٍ
بِإِذْنِ الْوَاهِبِ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْقَبْضِ قَامَ
وَارِثُهُ مَقَامَهُ ) فَيَتَخَيَّرُ وَارِثُ الْوَاهِبِ فِي الْإِقْبَاضِ
وَيَقْبِضُ وَارِثُ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، إنْ أَقْبَضَهُ الْوَاهِبُ .
Mahalli 10/56-66
Wallaahu A'lam