Lebih
utama mana shalat ied di masjid dan di tanah lapang / lapangan?
Dalam Kitab Al Umm juz 1
halaman 267, cetakan tahun 1410 H / 1990 M, Daarul Fikr, Beirut
الْخُرُوجُ
إلَى الْأَعْيَادِ
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَخْرُجُ في
الْعِيدَيْنِ إلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَكَذَلِكَ من كان بَعْدَهُ
وَعَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ إلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فإنه لم يَبْلُغْنَا أَنَّ
أَحَدًا من السَّلَفِ صلى بِهِمْ عِيدًا إلَّا في مَسْجِدِهِمْ + ( قال
الشَّافِعِيُّ ) وَأَحْسَبُ ذلك وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ خَيْرُ بِقَاعِ الدُّنْيَا فلم يُحِبُّوا أَنْ يَكُونَ لهم صَلَاةٌ
إلَّا فيه ما أَمْكَنَهُمْ ( قال ) وَإِنَّمَا قلت هذا لِأَنَّهُ قد كان
وَلَيْسَتْ لهم هذه السَّعَةُ في أَطْرَافِ الْبُيُوتِ بِمَكَّةَ سَعَةً كَبِيرَةً
ولم أَعْلَمْهُمْ صَلَّوْا عِيدًا قَطُّ وَلَا اسْتِسْقَاءً إلَّا فيه + ( قال
الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ عَمَرَ بَلَدٌ فَكَانَ مَسْجِدُ أَهْلِهِ يَسَعُهُمْ في
الْأَعْيَادِ لم أَرَ أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ منه وَإِنْ خَرَجُوا فَلَا بَأْسَ
وَلَوْ أَنَّهُ كان لَا يَسَعُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ إمَامٌ فيه كَرِهْتُ له ذلك
وَلَا إعَادَةَ عليهم ( قال ) وإذا كان الْعُذْرُ من الْمَطَرِ أو غَيْرِهِ
أَمَرْتُهُ بِأَنْ يصلى في الْمَسَاجِدِ وَلَا يَخْرُجَ إلَى صَحْرَاءَ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال
أخبرنا إبْرَاهِيمُ قال حدثني جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ عن رَجُلٍ أَنَّ أَبَانَ بن
عُثْمَانَ صلى بِالنَّاسِ في مَسْجِدِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يوم الْفِطْرِ
في يَوْمٍ مَطِيرٍ ثُمَّ قال لِعَبْدِ اللَّهِ بن عَامِرٍ حَدِّثْهُمْ فَأَخَذَ
يَحْكِي عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقال عبد اللَّهِ صلى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ
بِالنَّاسِ في الْمَسْجِدِ في يَوْمٍ مَطِيرٍ في يَوْمِ الْفِطْرِ
أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال
أخبرنا إبْرَاهِيمُ قال حدثني صَالِحُ بن مُحَمَّدِ بن زَائِدَةَ أَنَّ عُمَرَ بن
الْخَطَّابِ صلى بِالنَّاسِ في يَوْمٍ مَطِيرٍ في الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ النبي صلى
اللَّهُ عليه وسلم
Dalam
Kitab al Majmu, Syarh al Muhadzdab juz 5 halaman 5
أما الاحكام فقال اصحابنا تجوز صلاة العيد في الصحراء وتجوز في
المسجد فان كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف وقد ذكره المصنف بدليله وان كان
بغير مكة نظر ان كان بيت المقدس قال البندنيجى والصيدلاني الصلاة في مسجده الاقصى
افضل ولم يتعرض الجمهور للاقصى وظاهر اطلاقهم ان بيت المقدس كغيره وان كان في غير
ذلك من البلاد فان كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلي للعيد فلا خلاف
انهم مأمورون بالصلاة في المسجد ومن الاعذار المطر والوحل والخوف والبرد ونحوها
وان لم يكن عذر وضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج الي الصحراء افضل وان اتسع المسجد ولم
يكن عذر فوجهان (أصحهما) وهو المنصوص في الام وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين
والبغوى وغيرهم ان صلاتها في المسجد افضل (والثاني) وهو الاصح عند جماعة من
الخراسانيين ؟ وقطع به جماعة منهم ان صلاتها في الصحراء افضل " لان النبي صلي
لله عليه وسلم واظب عليها في الصحراء " واجاب الاولون عن هذا بأن المسجد كان
يضيق عنهم لكثرة الخارجين إليها فالاصح ترجيحها في المسجد لما ذكره المصنف رحمه
الله فعلي هذا ان ترك المسجد الواسع وصلي بهم في الصحراء فهو خلاف الاولى ولكن لا
كراهة فيه وان صلي في المسجد الضيق بلا عذر كره هكذا نص الشافعي رحمه الله علي
المسألتين كما ذكره المصنف بدليلهما
Wallaahu A’lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar